السيد تقي الطباطبائي القمي

54

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 4 : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ] ( مسألة 4 ) : يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع تصير أختا لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وان صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك أن ترضع احدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وان صار بذلك ابا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك اما لأخيه أو أخته وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك اما لولد ولده وكذا يجوز لها